الشيخ الجواهري
468
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وهل يعتبر في سقوط نصف المهر حصول هبة جميع المدّة وحصول الفرقة قبل الدخول أو يكفي الأخير فقط ؟ ] قلت : قد عرفت اعتبارها [ / الفرقة قبل الدخول ] ، فالمتّجه حينئذٍ أنّ الموجب للتنصيف كونه فرقة قبل الدخول ، وإلّا فهبة المدّة بمنزلة استيفائها له في الحقيقة نحو هبتها المهر إيّاها [ 1 ] . ومن ذلك يعلم أنّ لها النصف بطريق أولى فيما إذا كان المانع من الدخول بها حيض أو شبهه حتى مضت المدّة . ( و ) كيف كان ف ( - لو دخل استقرّ المهر بشرط الوفاء بالمدّة ) ، أي تمكينها من نفسها في تمام مدّته إلّاأن يهبها هو ، فإنّه يجب عليه دفع الجميع الذي قد استحقّ بالعقد واستقرّ بالدخول مع عدم حصول إخلال منها بما بقي له من مدّته [ 2 ] . [ ولو دخل ثمّ وهبها الجميع أو البعض فهل يسقط شيء من المهر ؟ لا ريب في ثبوت الجميع بالدخول ] . نعم ( لو أخلّت ) هي ( ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ) إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث [ 3 ] . و [ الظاهر ] [ 4 ]
--> ( 1 ) جامع المقاصد 13 : 23 . ( 2 ) الوسائل 21 : 61 ، ب 27 من المتعة ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 62 ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 61 ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 61 - 62 ، ح 3 ، مع اختلاف .